responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 198

و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و لا يرون أنه يصام عن الميت، بل يتصدق عنه [1].

و حكي عن أبي ثور أنه يصام عن الميت في قضاء رمضان و في النذر [2]، و هذه موافقة للإمامية.

و الحجة للإمامية: الإجماع المتكرر.

و قد طعن على ما نقوله بقوله تعالى «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ» [3]، و أن ذلك ينفي أن يكون سعي غيره له، و بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث [4] [5]، و لم يذكر فيه الصوم عنه.

و الجواب عن ذلك أن الآية إنما تقتضي أن لا ثواب للإنسان إلا بسعيه، و نحن لا نقول: إن الميت يثاب بصوم الحي.

و تحقيق القول في هذا الموضع: أن من مات و عليه صوم فقد جعل الله تعالى هذه الحال له سببا في وجوب صوم على وليه و سماه قضاء، لأن سببه التفريط المتقدم، و الثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميت.

فإن قيل: فما معنى قولهم: صام عنه، إذا كان لا يلحقه و هو ميت ثواب و لا حكم لأجل هذا العمل؟

قلنا: معنى ذلك أنه صام و سبب صومه تفريط الميت، و لأنه حصلت به


[1] المغني (لابن قدامة): ج 3- 82- 83، الشرح الكبير: ج 3- 82، اختلاف العلماء: ص 68، المصنف:

ج 4- 237.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 3- 82- 83، اختلاف العلماء: ج 68.

[3] سورة النجم: الآية 39.

[4] سنن أبي داود: ج 3- 117، سنن البيهقي: ج 6- 278.

[5] في «ألف» بعدها: صدقة جارية، و ولد صالح يترحم عنه، و علم ينتفع به.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست