responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 195

دليلنا: الإجماع المتردد، و طريقة الاحتياط، و براءة الذمة.

و مخالفونا إذا كانوا يذهبون إلى القياس كيف ذهب عليهم أن حكم النذر في الوجوب حكم يوم من شهر رمضان؟ فكيف افترقا في وجوب الكفارة على المفطر فيهما؟

فإن قالوا: لأن النذر وجب عليه بسبب من جهته، و صوم [يوم من شهر] [1] رمضان وجب عليه ابتداء.

قلنا: و أي تأثير لهذا الفرق في سقوط الكفارة؟ و قد علمنا أنهما مع الافتراق فيما ذكرتم ينقض صومه و يفسده في النذر كل ما أفسده في صوم شهر رمضان، و أحكام الصومين كلها غير مختلفة و إن افترقا من الوجه الذي ذكرتم.

مسألة [91] [حكم من أفطر في قضاء رمضان]

و مما انفردت الإمامية به: القول بأن من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن شهر رمضان فتعمد الإفطار فيه لغير عذر و كان إفطاره بعد الزوال وجب عليه كفارة، و هي إطعام عشرة مساكين و صيام يوم بدله، و إن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلك، و إن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم و لا كفارة عليه.

و باقي الفقهاء لا يعرفون هذا التفصيل، و لا يوجبون هاهنا كفارة بل قضاء يوم فقط [2].


[1] ساقط من «الف» و «م».

[2] أحكام القرآن (للجصاص): ج 1 ص 216.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست