responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 164

فإن قيل: القرآن يمنع مما ذكرتم، لأنه تعالى قال «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ» [1]، و رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب.

قلنا: هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات، و إنما المستفاد منها التقصير في الأفعال من الإيماء و غيره، لأنه تعالى علق القصر بالخوف، و لا خلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف، و إنما الخوف شرط في الوجه الآخر و هو الأفعال في الصلاة، لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن.

مسألة [63] [من سفره أكثر من حضره]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من سفره أكثر من حضره كالملاحين و الجمالين و من جرى مجراهم لا تقصير عليهم، لأن باقي الفقهاء لا يراعون ذلك.

و الحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و أيضا فإن المشقة التي تلحق المسافر هي الموجبة للتقصير في الصوم و الصلاة، و من ذكرنا حاله ممن سفره أكثر من حضره لا مشقة عليه في السفر، بل ربما كانت المشقة في الحضر لاختلاف العادة [2]، و إذا لم يكن عليه مشقة فلا تقصير.


[1] سورة النساء: الآية 101.

[2] في «ألف»: لأنه خلاف للعادة.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست