responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 149

ثم لم يعد [1].

فالجواب أن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما، و قد بينا أن العمل في الشريعة بما لا يوجب العلم غير جائز. و بعد فيجوز أن يريد بالأمر بكف الأيدي قبضها عن الأفعال الخارجة عن أعمال الصلاة، و نحمل قوله: لم يعد على أنه لم يعد إلى رفع يديه في ابتداء الركعة، فإن ذلك مما لا ينكرونه بلا خلاف.

مسألة [46] [ذكر الركوع و السجود]

و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بإيجاب التسبيح في الركوع و السجود، لأن أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و داود بن علي يوجبون ذلك [2]، و إنما يسقط وجوبه باقي الفقهاء المشهورين كأبي حنيفة و الشافعي و مالك [3].

و الذي يدل على وجوبه: بعد إجماع الطائفة، كل آية من القرآن اقتضت بظاهرها الأمر بالتسبيح، و عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع و السجود فيه، و من أخرج هذه الأحوال منه فيحتاج إلى دليل، و أيضا طريقة براءة الذمة التي تكرر ذكرها.

و مخالفونا يروون عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه لما نزل


[1] سنن ابي داود: ج 1- 200، سنن البيهقي: ج 2- 76.

[2] المحلى: ج 3- 260، المجموع: ج 3- 414، المغني (لابن قدامة): ج 1- 543، اختلاف العلماء: ص 41، عمدة القارئ: ج 6- 70.

[3] الفتاوى الهندية: ج 1- 74، المجموع: ج 3- 414، الام: ج 1- 115، المهذب: ج 1- 75، المدونة الكبرى: ج 1- ص 72، الشرح الكبير: ج 1- 543، عمدة القارئ: ج 6- 70، اختلاف العلماء ص 41.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست