responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 147

فأما صاحب العذر فكما يجوز له أن يترك قراءة جميع السورة الثانية فيجوز أن يترك بعضها، لأنه ليس ترك البعض بأكثر من ترك الكل.

و الوجه في المنع من إفراد السورة التي ذكرناها أنهم يذهبون إلى أن سورة الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذلك الفيل و لإيلاف، فإذا اقتصر على واحدة كان قارئاً بعض سورة.

مسألة [44] [العدول من سورة إلى أخرى]

و مما انفردت به الإمامية: حظر الرجوع عن سورة الإخلاص و روي [1] قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها، و إن كان له أن يرجع عن كل سورة إلى غيرها.

و الوجه في ذلك: مع الإجماع الذي مضى، أن شرف هاتين السورتين و عظم ثواب فاعلهما لا يمنع أن يجعل لهما هذه المزية، و هي المنع من الرجوع من كل واحدة بعد الابتداء بها.

مسألة [45] [رفع اليدين في تكبيرات الصلاة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة، لأن أبا حنيفة و أصحابه و الثوري لا يرون رفع اليدين بالتكبير إلا في


[1] الكافي: ج 3- 317 باب قراءة القرآن ح 25.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست