responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 146

و الوجه في المنع من ذلك: مع الإجماع المتكرر، أن في كل واحدة من هذه السور سجودا واجبا محتوما، فإن سجدة كان زائدا في الصلاة، و إن تركه كان مخلا بواجب.

فإن قيل: السجود إنما يجب عند قراءة الموضع المخصوص من السورة التي فيها ذكر السجود، و أنتم تمنعون من قراءة كل شيء من السورة [1].

قلنا: إنما منع أصحابنا من قراءة السورة، و ذلك اسم يقع على الجميع و يدخل فيه موضع السجود، و ليس يمتنع أن يقرأ البعض الذي لا ذكر فيه للسجود، إلا أن قراءة بعض سورة في الفرائض عندنا لا يجوز، فامتنع ذلك لوجه آخر.

مسألة [43] [وجوب السورة في الصلاة]

و مما انفردت به الإمامية: القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلا و لا معجلا لشغل أو غيره، و أنه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة، و لا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة و إن جاز ذلك في السنة، و لا إفراد كل واحدة من سورة و الضحى و أ لم نشرح عن صاحبتها، و كذلك إفراد سورة الفيل عن لإيلاف [2].

و الوجه في ذلك: مع الإجماع المتردد طريقة اليقين ببراءة الذمة، و أما قراءة بعض سورة فإنما لا يجزئ متى [3] لم يكن عذر في ترك قراءة السورة الثانية بكمالها،


[1] في «ألف» و «ب»: السور.

[2] في «ألف»: لإيلاف قريش.

[3] في «ألف» و «م»: فإنها لا تجزي من.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست