responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 129

المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال، و جعله جل ثناؤه انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه.

و قد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف و بلغنا غايته، و ذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جل ثناؤه «حَتّٰى يَطْهُرْنَ» فإنها قرئت بالتشديد، و مع التشديد لا بد من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء، و أجبنا عنها.

مسألة [28] [أكثر النفاس]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما، لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك، فيذهب أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الليث بن سعد إلى أن أكثره أربعون يوما [1].

و ذهب مالك و الشافعي إلى أن أكثره ستون يوما [2].

و حكى الليث أن في الناس من يذهب إلى أنه سبعون يوما [3].


[1] اللباب: ج 1- 48، المبسوط (للسرخسي): ج 3، 149 و 210، الفتاوى الهندية: ج 1- 37، المغني (لابن قدامة): ج 1- 358، الشرح الكبير: ج 1- 368، سنن الترمذي: ج 1- 258، المجموع:

ج 2- 524، المحلى: ج 2- 203، بداية المجتهد: ج 1- 53- 54، بدائع الصنائع: ج 1- 41، البحر الزخار:

ج 2- 146، البحر الرائق: ج 1- 220، الهداية: ج 1- 34.

[2] مختصر المزني: ص 11، التنبيه: ص 22، المدونة الكبرى: ج 1- 53، الهداية: ج 1- 34، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 149، المحلى: ج 2- 203، شرح فتح القدير: ج 1- 166، المجموع: ج 2- 524، المغني (لابن قدامة): ج 1- 358، الشرح الكبير: ج 1- 368، بداية المجتهد: ج 1- 53، اختلاف الفقهاء (للمروزي): ص 38، البحر الزخار: ج 2- 146.

[3] المبسوط: ج 3- 149، المجموع: ج 2- 524، بدائع الصنائع: ج 1- 41، البحر الزخار: ج 2- 146.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست