اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 128
مسألة [27] [وطء الحائض بعد انقطاع الدم]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بجواز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض و إن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه، و لم يفرقوا بين جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقله.
و أبو حنيفة و أصحابه يجوزون له أن يطئها قبل أن تغتسل إذا انقطع دمها إن كان ذلك بعد مضي زمان أكثر الحيض، و إن كان فيما دون أكثر الحيض لم يجز له وطؤها إلا بأن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة [2].
و قال الشافعي: ليس له أن يطئها حتى تغتسل على كل حال [3].
دليلنا: الإجماع المتقدم، و قوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ.
إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ»[4]، و قوله جل و عز «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ»[5]، و عموم هذه الظواهر يتناول [6] موضع الخلاف.
و أيضا قوله جل ثناؤه «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ»[7]، و لا شبهة في أن
[2] المغني (لابن قدامة): ج 1- 353، الشرح الكبير: ج 1- 316، شرح فتح القدير: ج 1- 151، بداية المجتهد: ج 1- 59، المحلى: ج 2- 173، المجموع: ج 2- 370، البحر الزخار: ج 2- 138، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 208، الهداية: ج 1- 31، الهداية (للحسني): ج 2- 69.
[3] الام: ج 1- 59، المجموع: ج 2- 370، شرح النووي لصحيح مسلم: ج 3- 205، بداية المجتهد:
ج 1- 59، البحر الزخار: ج 2- 138، الهداية (للحسني): ج 2- 69.