responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 128

مسألة [27] [وطء الحائض بعد انقطاع الدم]

و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بجواز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض و إن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه، و لم يفرقوا بين جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقله.

و وافق الشيعة في ذلك داود [1] و قال بمثل قولها.

و أبو حنيفة و أصحابه يجوزون له أن يطئها قبل أن تغتسل إذا انقطع دمها إن كان ذلك بعد مضي زمان أكثر الحيض، و إن كان فيما دون أكثر الحيض لم يجز له وطؤها إلا بأن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة [2].

و قال الشافعي: ليس له أن يطئها حتى تغتسل على كل حال [3].

دليلنا: الإجماع المتقدم، و قوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ.

إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» [4]، و قوله جل و عز «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ» [5]، و عموم هذه الظواهر يتناول [6] موضع الخلاف.

و أيضا قوله جل ثناؤه «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» [7]، و لا شبهة في أن


[1] المجموع: ج 2- 370، البحر الزخار: ج 2- 138.

[2] المغني (لابن قدامة): ج 1- 353، الشرح الكبير: ج 1- 316، شرح فتح القدير: ج 1- 151، بداية المجتهد: ج 1- 59، المحلى: ج 2- 173، المجموع: ج 2- 370، البحر الزخار: ج 2- 138، المبسوط (للسرخسي): ج 3- 208، الهداية: ج 1- 31، الهداية (للحسني): ج 2- 69.

[3] الام: ج 1- 59، المجموع: ج 2- 370، شرح النووي لصحيح مسلم: ج 3- 205، بداية المجتهد:

ج 1- 59، البحر الزخار: ج 2- 138، الهداية (للحسني): ج 2- 69.

[4] المؤمنون: 5 و 6، المعارج: 29 و 30.

[5] البقرة: 223.

[6] في «ألف»: يقتضي.

[7] البقرة: 222.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست