responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 127

و حكى المزني عن محمد بن الحسن أنه قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار [1].

دليلنا: الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل.

و مما يعارضون به ما يروونه عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أتى أهله [2] و هي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار [3].

و ليس لهم أن يحملوا ذلك على الاستحباب، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب، و لأنهم لا يستحبون هذا المبلغ المخصوص لأجل هذا الوطء، و إنما يستحبون الصدقة على الإطلاق، و الخبر يقتضي خلاف ذلك.

فإن قيل: الخبر الذي عارضتهم به يقتضي التخيير بين دينار و نصف دينار.

قلنا: يحتمل أن يريد بدينار إن وطئ في أول الحيض، و بنصفه إن وطئ في وسطه.

و يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه من ترك الجماع لقرب عهده به فغلضت كفارته، و الواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده به فكفارته أنقص، و كفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين.


[1] نقل عنه بعضهم التصدق بدينار، كابن حزم في المحلى: ج 2 ص 187.

[2] في «ألف»: امرأته.

[3] سنن ابي داود: ج 1- 69، سنن ابن ماجة: ج 1- 210 ح 640، سنن النسائي: ج 1- 153 و 188، مسند أحمد بن حنبل: ج 1- 230 و 237، سنن البيهقي: ج 1- 314.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست