اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 127
و حكى المزني عن محمد بن الحسن أنه قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار [1].
دليلنا: الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل.
و مما يعارضون به ما يروونه عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من أتى أهله [2] و هي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار [3].
و ليس لهم أن يحملوا ذلك على الاستحباب، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب، و لأنهم لا يستحبون هذا المبلغ المخصوص لأجل هذا الوطء، و إنما يستحبون الصدقة على الإطلاق، و الخبر يقتضي خلاف ذلك.
فإن قيل: الخبر الذي عارضتهم به يقتضي التخيير بين دينار و نصف دينار.
قلنا: يحتمل أن يريد بدينار إن وطئ في أول الحيض، و بنصفه إن وطئ في وسطه.
و يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه من ترك الجماع لقرب عهده به فغلضت كفارته، و الواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده به فكفارته أنقص، و كفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين.
[1] نقل عنه بعضهم التصدق بدينار، كابن حزم في المحلى: ج 2 ص 187.