responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 124

نخالف في ذلك و نقول: ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة في أول الوقت.

و ليس لهم أن يفصلوا بين حكم الجملتين و يقولوا: إن إرادة الصلاة شرط في الجملة الأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده، و ليست شرطا في الجملة الثانية التي ابتداؤها «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ» [1]، و ذلك لأن الشرط الأول لو لم يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب على المريض و المسافر إذا أحدثا التيمم و إن لم يريدا الصلاة، و هذا لا يقوله أحد.

مسألة [24] [حد الوجه في التيمم]

و مما انفردت الإمامية به: القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له، فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له [2].

و الإمامية و إن اقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك، لأنه قد روي عن الأوزاعي [3] مثله.

و الذي يدل على ما ذكرناه: مضافا إلى الإجماع، و قوله جل ثناؤه:

«فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» [4]، و دخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى


[1] المائدة: 6.

[2] اللباب: ج 1- 31، المحلى: ج 2- 147، الهداية (للأنصاري): 52، المجموع: ج 2- 211، التفسير الكبير (للرازي): ج 11- 172، المغني (لابن قدامة): ج 1- 257، بدائع الصنائع: ج 1- 46، البحر الزخار:

ج 2- 124، البحر الرائق: ج 1- 144، كشاف القناع: ج 1- 98، كنز الدقائق: 10.

[3] المبسوط (للسرخسي): ج 1- 107، المغني (لابن قدامة): ج 1- 245، المجموع: ج 2- 211، المحلى:

ج 2- 156، نيل الأوطار: ج 1- 332.

[4] المائدة: 6.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست