اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 124
نخالف في ذلك و نقول: ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة في أول الوقت.
و ليس لهم أن يفصلوا بين حكم الجملتين و يقولوا: إن إرادة الصلاة شرط في الجملة الأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده، و ليست شرطا في الجملة الثانية التي ابتداؤها «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ»[1]، و ذلك لأن الشرط الأول لو لم يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب على المريض و المسافر إذا أحدثا التيمم و إن لم يريدا الصلاة، و هذا لا يقوله أحد.
مسألة [24] [حد الوجه في التيمم]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له، فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له [2].
و الإمامية و إن اقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك، لأنه قد روي عن الأوزاعي [3] مثله.
و الذي يدل على ما ذكرناه: مضافا إلى الإجماع، و قوله جل ثناؤه:
«فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ»[4]، و دخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى
[2] اللباب: ج 1- 31، المحلى: ج 2- 147، الهداية (للأنصاري): 52، المجموع: ج 2- 211، التفسير الكبير (للرازي): ج 11- 172، المغني (لابن قدامة): ج 1- 257، بدائع الصنائع: ج 1- 46، البحر الزخار:
ج 2- 124، البحر الرائق: ج 1- 144، كشاف القناع: ج 1- 98، كنز الدقائق: 10.
[3] المبسوط (للسرخسي): ج 1- 107، المغني (لابن قدامة): ج 1- 245، المجموع: ج 2- 211، المحلى: