responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 115

و الذي يدل على صحة هذا المذهب مع الإجماع المتقدم المتكرر، أن كل من أوجب في تطهير الرجلين المسح دون غيره أوجبه ببلة اليد، و القول بأن المسح واجب و ليست البلة شرطا قول خارج عن الإجماع.

و أيضا ما سلكناه في مسح الرأس بالبلة، من أن المتوضئ مأمور إذا مسح رأسه بتطهير رجليه على الفور، فإذا تشاغل بأخذ ماء جديد فقد عدل عن الفور و أخر امتثال الأمر.

مسألة [16] [حد مسح الرجلين]

و مما انفردت به الإمامية: القول بأن مسح الرجل [1] هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، و الكعبان هما العظمان النائتان في ظهر القدم عند معقد الشراك. و وافقهم محمد بن الحسن [2] صاحب أبي حنيفة في أن الكعب ما ذكرناه، و إن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع.

و الدليل على صحة هذا المذهب: مضافا إلى الإجماع الذي تقدم ذكره، أن كل من أوجب من الأمة في الرجلين المسح دون غيره يوجب المسح على الصفة التي ذكرناها، و أن الكعب هو الذي في ظهر القدم، فالقول بخلاف ذلك خارج عن الإجماع.

و أيضا فإن دخول الباء في الرؤوس يقتضي التبعيض، لأن هذه الباء إذا


[1] في «ألف» و «م»: الرجلين.

[2] البحر الزخار: ج 2- 67، شرح الأزهار: ج 1- 29، المغني (لابن قدامة): ج 1- 124، الشرح الكبير:

ج 1- 142، بدائع الصنائع: ج 1- 7، البحر الرائق: ج 1- 13، مجمع الانهر: ج 1- 11، شرح فتح القدير: ج 1- 15، أحكام القرآن (لابن العربي): ج 2- 579.

اسم الکتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست