وغاية ما يمكن
تصويره به أن الصحابة إذا بينوا أمرا وقطعوا به ، فلابد أن يكون قطعهم راجعا إلى
حجة شرعية ، وكلما أزداد عددهم أزداد احتمال الاشتباه والخطأ عليهم بعدا.
والتابعون بما
أنهم أخذوا عنهم ، فكلما اجتمعوا عليه فكذلك.
وتابعوا
التابعين كذلك.
وهكذا.
فيقرب من
المستحيل ، بل يستحيل عادة إلا يكونوا قد أدركوا الحكم الشرعي بهذا.
وهذا كما ترى.
فيه : أولا : المفروض
أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أمر ، وكذا الباقين فكيف إذا لم يكن ذلك ، بل شذ
عنهم من شذ.
ثانيا : إذا
اجتمعوا اجتماعا نستكشف به رأي المعصوم ، الواجب الاتباع فبها ونعمت ، وسيكون
حينئذ رأي المعصوم هو المتبع ، ولا يكون الاجماع حينئذ دليلا قائما بذاته مقابل كل
من الكتاب والسنة الشريفة.
ثالثا : إذا
اجتمعوا وفرضنا بإننا لم نكتشف رأي المعصوم بهذا الاجتماع فسيكون قطعهم مهما كان
قابلا للغفلة ، أو الاشتباه ، أو الغلط أو بعضها أو كلها مجتمعة ، فكيف نقطع
بحكمهم أنه هو الحكم الشرعي.