responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمالي المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 329

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع يَقُولُ‌ مُلَاقَاةُ الْإِخْوَانِ نُشْرَةٌ وَ تَلْقِيحٌ لِلْعَقْلِ‌[1] وَ إِنْ كَانَ نَزْراً قَلِيلًا.

و صلى الله على سيدنا محمد النبي و آله الطاهرين و سلم‌

المجلس التاسع و الثلاثون‌

مجلس يوم السبت الثالث عشر من شهر رمضان سنة إحدى عشرة و أربعمائة

1 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْمُفِيدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَيَّدَ اللَّهُ تَمْكِينَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ عَنِ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ الْقَاضِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ‌ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ لَا يَكُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَسْأَلْهُ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ أَلَا فَحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا فَإِنَّ أَمْكِنَةَ الْقِيَامَةِ خَمْسُونَ مَوْقِفاً كُلُّ مَوْقِفٍ مُقَامُ أَلْفِ سَنَةٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ[2].

2 قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ الْكَاتِبُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ‌


[1] النشرة- بالضم- الرقية و العوذة. و يخبر بأن الاعتزال عن الاخوان و عدم ملاقاتهم يوجب اختلال العقل. و النزر القليل أيضا.

[2] تقدم مثله بالسند و المتن في المجلس الثالث و الثلاثين تحت رقم 1 مع اختلاف يسير في آخره. و الآية في المعارج: 4.

اسم الکتاب : الأمالي المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست