responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 98


تكرمة الميت في النية والذكر والاستغفار ، والوقوف على الأيمن ، ومغايرة الغاسل للصاب ( 1 ) ، وغسل اليدين ( 2 ) إلى المرفقين مع كل غسلة وتجفيفه صونا للكفن ، واغتساله قبل تكفينه ، أو الوضوء إن خاف عليه ، فإن تعذر غسل يديه إلى المرفقين ، وتغسيل الميت جنبا مرتين ( 3 ) ، ويكره للجنب وشبهه ( 4 ) الغسل بمشمس وبسؤر المكروه ، والارتماس في كثير الراكد احتياطا ، والمستعمل في فرض أو سنة ، والأدهان والخضاب ، ومس غير الكتابة من المصحف وحمله ، وقراءة غير العزائم إلا سبع آيات للجنب خاصة ، ويختص بكراهة الأكل والشرب إلا بعد غسل اليدين والوجه ، والمضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، ودخول المستحاضة المسجد ، وخصوصا الكعبة مع أمن التلويث ، وغسل الميت تحت السماء اختيارا ، وبالمسخن بالنار إلا لضرورة ، وغمز بطنه في الثالثة ، وبطن الحبلى مطلقا ( 5 ) وركوبه ( 6 ) ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ، وإدخال الماء أذنيه ومنخريه ، وإرسال الماء في الكنيف .


1 ) للصباب " ب " 2 ) للغاسل " ب " 3 ) ويغسل الميت الجنب " ب " أي إذا مات الإنسان وهو جنب غسل مرتين أحدهما للجنابة والثاني للميت . 4 ) الحائض والنفساء . 5 ) في الأول والثاني أيضا . 6 ) يعني أن يجعله الغاسل بين رجليه .

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست