responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 92


< فهرس الموضوعات > الثانية : يستحب الوضوء لاحد وثلاثين < / فهرس الموضوعات > الثانية : يستحب الوضوء لأحد وثلاثين :
ندب الصلاة ، والطواف ، ومس كتاب الله ، وحمله ، وقرائته ، ودخول المسجد ، وصلاة الجنازة ، والسعي في حاجة ، وزيارة القبور ، والنوم ، وخصوصا نوم الجنب ، وجماع المحتلم وجماع الحامل ، وجماع غاسل الميت ( 1 ) ، وذكر الحايض ، وتجديده بحسب الصلوات ( 2 ) ، وللمذي والوذي ، والتقبيل بشهوة ، ومس الفرج ، ومس الأغسال المسنونة ، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر ، ولمن زال عذرة ( 3 ) ، وروي للرعاف ، والقي والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ، وللزيادة على ثلاثة ( 4 ) أبيات شعرا باطلا وللكون على طهارة ، وللتأهب لصلاة الفرض . ثم سنن الوضوء أربع وخمسون : التسمية ، والدعاء بعدها ، وصورتها بسم ( 5 ) الله وبالله . اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين .
وغسل اليدين من ( 6 ) الزندين مرة من النوم ( 7 ) والبول والغائط ، والمشهور


1 يعني إذا غسل الميت ولم يغتسل يستحب أن يتوضأ للمجامعة . 2 الصلاة " ب " . 3 أي لمن توضأ معذورا ككونه مسح على جبيرة ، أو غسل لتقية أو لنحو ذلك ثم زال عذره . 4 أربعة " ب " . 5 باسم " ب " . 6 إلى " ب " . 7 للنوم " ب " .

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست