responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 65


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في المنافيات < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث وهي خمسة وعشرون :
الأول : نواقض الطهارة مطلقا ( 169 ) ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير .
الثاني : استدبار القبلة مطلقا ( 170 ) ، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت .
الثالث : الفعل الكثير عادة .
الرابع : السكوت الطويل عادة .
الخامس : عدم حفظ عدد الركعات .
السادس : الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب .
السابع : نقض ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتين أو زيادته ( 171 ) .


169 أي سواء كان فعل الناقض مع العلم والعمد ، أو بدونهما . 170 أي سواء كان الوقت باقيا أم لا ؟ وسواء كان عالما أم لا ؟ . 171 أي زيادة الركن .

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست