responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 60


الثامن : الطمأنينة فيه ( 161 ) بمعنى السكون ولا حد له بل مسماه .
التاسع : أن لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت .
< فهرس الموضوعات > المقارنة السادسة السجود < / فهرس الموضوعات > المقارنة السادسة السجود :
وواجبه أربعة عشر :
الأول : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين .
الثاني : تمكين الأعضاء ( 162 ) من المصلي فلو تحامل عنها بطل ، وكذا لو سجد على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن .
الثالث : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه .
الرابع : مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة ( 163 ) بطل .
الخامس : وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع منه دون ذلك بطل .
السادس : الذكر وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما ذكر في الركوع .
السابع : الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل وصوله بطل .
الثامن : عربية الذكر .


161 أي في رفع الرأس من الركوع . 162 أي من موضع الصلاة ، والمراد من تمكنها إلقاء الثقل عليها . 163 مقدار أربع أصابع مضمومة من مستوى الخلقة .

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست