responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 58


الحادي عشر : كون السورة غير عزيمة ( 152 ) ، وما يفوت بقراءتها الوقت .
الثاني عشر : القصد بالبسملة ( 153 ) إلى سورة معينة عقيب الحمد ، إلا أن تلتزمه سورة بعينها .
الثالث عشر : عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها ، أو كانت التوحيد والجحد ( 154 ) في غير الجمعتين .
الرابع عشر : إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر ، فلو خرج ضادي المغضوب و ولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت .
الخامس عشر : عربيتها فلو ترجمها بطلت .
السادس عشر : ترك التأمين بغير تقية ، ويجزي في غير الأولتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا .
< فهرس الموضوعات > المقارنة الرابعة القيام < / فهرس الموضوعات > المقارنة الرابعة القيام :
ويشترط في الثلاثة ( 155 ) المذكورة وواجباتها أربعة :
الأول : الانتصاب ( 156 ) فلو انحنى اختيارا بطلت .


152 العزائم أربعة : وهي سورة التنزيل ، وحم تنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، وهذه لا يجوز قراءتها في الفريضة لأن السجود واجب على الفور وهو مناف لصحة الفريضة . 153 أي يجب ذلك ، لأن الواجب سورة كاملة ، وبدون القصد لا يتحقق كون البسملة منها . 154 فإنهما إذا ابتدأ المصلي بأحدهما ولو بالبسملة لا يجوز له العدول عنها ، إلا إلى الجمعتين ، والمراد بهما سورة الجمعة والمنافقين . 155 أي في النية وتكبيرة الإحرام والقراءة . 156 . ويتحقق الانتصاب بأن ينصب فقار ظهره ويقيم صلبه

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست