responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 52


الفراغ منها ولو تقديرا ( 120 ) ، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل . وللصبح : طلوع الفجر المعترض ( 121 ) ، ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين ، ووقت العشائين : إلى نصف الليل ، ووقت الصبح : إلى طلوعها ( 122 ) .
< فهرس الموضوعات > المقدمة الخامسة في الوقت < / فهرس الموضوعات > المقدمة الخامسة :
المكان ( 123 ) : ويشترط فيه أمران :
الأول : كونه غير مغصوب وطهارته ، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محموله ( 124 ) ، إلا في مسجد الجبهة ، فيشترط مطلقا ( 125 ) .
الثاني : كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة ( 126 ) .


120 راجع حاشية 117 . 121 وهو الذي يخرج عرضا ويقال له : الفجر الثاني . 122 أي ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس . 123 مكان المصلي . 124 المراد بمحمول المصلي ما يكون حاملا له ، فإن النجاسة إذا تعديت إلى المحمول بطلت الصلاة . 125 فيشترط خلو الجهة من النجاسة المتعدية والجافة . 126 فلا يصح السجود على المأكول بالعادة كالحنطة ، ولا على الملبوس عادة كالقطن والكتان .

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست