responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 41


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في المقدمات وهي ستة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول :
في المقدمات وهي ستة :
< فهرس الموضوعات > الأول الطهارة < / فهرس الموضوعات > الأول : الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة ، من الوضوء والغسل والتيمم ، وموجبات الوضوء إحدى عشر : البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا ( 27 ) أو تقديرا ( 2 8 ) ، والمزيل للعقل ( 29 ) ، والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومس ميت الآدمي ( 30 ) نجسا ، وتيقن الحدث والشك في الوضوء ، أو تيقنهما والشك في اللاحق ، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه ( 31 ) ويجب بها الغسل ، وبالدماء


27 - الحاستين ، هما السمع والبصر ، تحقيقا في حق صحيح السمع والبصر . 28 - أو تقديرا في حق الأعمى والأصم . 29 - من الإغماء والجنون والسكر . 30 - احترز بالآدمي عن ميتة غيره ، فلا يجب الوضوء بمسه ولا الغسل ، وقيده بكونه نجسا عما إذا طهر بالغسل على الوجه المعتبر فإن مسه لا يوجب الغسل . 31 - أي تنقض الجنابة الوضوء ولا توجبه ، لأن غسل الجنابة يبيح الصلاة بنفسه ولا يحتاج معه إلى الوضوء ، بخلاف غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت .

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست