responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 38


واليومية واجبة بالنص ( 6 ) والإجماع ، ( 7 ) مستحل تركها كافر ، وفيها ثواب ( 8 ) جزيل . ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام : ( صلاة فريضة خير من عشرين حجة ، وحجة من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى ) ( 9 ) .
وعنهم عليهم السلام : ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة ( 10 ) .
واعلم : أنها تجب على كل بالغ عاقل ، إلا الحائض والنفساء ، ويشترط في صحتها ( 11 ) الإسلام ، لا في وجوبها ( 12 ) ، ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى ، وما يصح عليه ( 13 ) ويمتنع ( 14 ) ، وعدله وحكمته ، ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام ، والإقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) كل ذلك بالدليل ( 16 ) لا بالتقليد ( 17 ) .


6 - النص ، هو الوارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 7 - الإجماع ، هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله في عصر من الأعصار على أمر من الأمور . 8 - الثواب ، هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال . الجزيل ، هو الكثير . 9 - بحار الأنوار 82 : 227 ح 55 ط إيران . 10 - بحار الأنوار 82 : 226 ح 50 ط إيران . 11 - إنما يشترط في صحتها الإسلام لأن القربة لا يصح من الكافر ، وهي شرط في كل عبادة ، ولا يقع من الكافر شئ من العبادات . 12 - لا في وجوبها ، أي فيجب على الكافر ولا يصح منه ، والفائدة زيادة عقابه لو مات قل الإسلام ، دل عليه قوله تعالى ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) . 13 - وهي صفاته الثبوتية الثمانية . 14 - وهي صفاته السلبية السبعة . 15 - من أحوال المعاد كعود الخلق بعد فنائهم بأبدانهم والجنة النار والثواب والعقاب على التفصيل . 16 - الدليل ، هو ما يلزم به العلم بشئ آخر . 17 - التقليد ، هو قبول الغير من غير دليل .

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست