responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 141


الإمام باطلة من أصلها أو من حينها ، وروي في الأولى أن الاستنابة للمأموم ، وليغط الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية ولا يستناب المسبوق .
قيل : ولا السابق ، وقصد الصف الأول وإطالته ، إلا مع الإفراط ، والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا ، واختصاص الفضلاء به ، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه ، وتوسط الإمام للصفوف ( 1 ) ، ووقوف الجماعة خلفه ، وتأخير الأنثى والمؤنث ، وتيامن الذكر الواحد ، لا تأخره ، ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام ( 2 ) ، ومساواة الإمام في المواقف ، أو علو المأموم ، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب ، وتباعدها بمرض عنز ، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصح ، والقرب من الإمام وخصوصا اليمين ، وتأخر المرأة عن الصبي والعبد ، وتأخر المرأة عن الخنثى ، وعدم دخول الإمام المحراب إلا لضرورة ، ووقوف المأموم ( 3 ) وحده ، والمحافظة على أدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ، وقطع الصلاة بتسليمه لو كبر قبله أو معه في الأصح ، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف ، والسجود مكانه .
وروى ابن مغيرة ( 4 ) : أنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه حكاية لفعل الصادق عليه السلام ، وترك القراءة في الجهرية المسموعة ، ولو همهمة ، والقراءة لغير السامع ، ولمدرك الأخيرتين .


1 ) الصفوف " ب " 2 ) الإمام " ب " 3 ) الإمام " ب " 4 ) الوسائل 5 : 443 ح 3

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست