responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140


وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح ، وتعيين الإمام ، ونية الاقتداء ، واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة ، وإدراك الركوع مع ركوع الإمام ، فمدرك السجدتين يستأنف ، ومدرك القعدة ( 1 ) يبني ولو تشهد .
ووظائفها مع ذلك مائة وخمس : فعلها في مسجد العامة ، فالأجمع ، ومسجد لا تتم جماعته إلا بحضوره ، ومسجد العامة ( 2 ) ليخرج بحسناتهم ويغفر له بعدد من خالفه ، وإعادة المنفرد جماعة ( 3 ) ، في قول قوي إماما أو مأموما ، والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه ( 4 ) ، ثم الراتب وصاحب المنزل والإمارة ، ومختار المأمومين ، ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف ، فالأقدم هجرة ، فالأسن فالأصبح وجها أو ذكرا ، فالقرعة ، وينبغي السلامة من العمي وخصوصا في الصحراء ، والجذام والبرص وخصوصا في الوجه ، والفالج والعرج ( 5 ) ، والقيد والحسد ( 6 ) مع التوبة ، وأن لا يكون أعرابيا أو متيمما أو عبدا أو أسيرا ، أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس ، أو حائكا ولو عالما ، أو حجاما ولو زاهدا ، أو دباغا ولو عابدا ، أو أدراءا ( 7 ) ، أو مدافع الأخبثين ، أو جاهلا بغير الواجب إلا بمساويهم ، وروي ولا ابنا بأبيه ( 8 ) وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كان صلاة


1 ) العقدة " ب " 2 ) أي يستحب الصلاة في مسجد أهل السنة والجماعة 3 ) والجامع " ب " 4 ) والنائب " ب " 5 ) والأعرج " ب " 6 ) الحد " ب " 7 ) الإدارة نفخة في الخصية 8 ) وإنما نسية إلى الرواية لعدم صحتها ، وعدم تعرض الأصحاب له في الفتاوي ، ولكن المصنف ( ره ) يثبت السنن في هذه الرسالة بمثل ذلك . الفوائد الملية / 131

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست