responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 109


خاصة من راتبتهما ( 1 ) ، إلا من فاته سنة فقضاها ، فركعتان بين أذاني الغداة والعشاء ، وروي الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها ( 2 ) ، وتجوز على الإطلاق بسجدة أو بجلسة ( 3 ) أو دعاه أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس ، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة .
وروي الجلسة والدعاء في الجلسة ، أو السجدة اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا ، وغير ذلك . وإيقاعه أول الوقت ، وتقديمه في الصبح خاصة ، ثم إعادته ، ولا تقديم فيها للجماعة ، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة ، ورفع الصوت للرجل ( 4 ) ولو في ثلاثة ( 5 ) لإزالة القسم والعقم ، وإسرارها ( 6 ) ، ولا بد من إسماعهما نفسيهما ، والإقامة في ثوبين ( 7 ) أو رداءا ولو خرقة ، والاستقبال وخصوصا الإقامة والشهادتين فيهما ، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا الإقامة ، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد ( 8 ) ، وبصيرته ، وطهارته ، ويتأكد الإقامة ، ولزوم سمت القبلة ، وقيامه ، وفيها أتم ، وجعل أصبعيه في أذنيه حذرا من الضرر ، وتقديم الأعلم بالمواقيت مع التشاح ، والقرعة مع التساوي ، وتتابع المؤذنين إلا


1 ) أي من النوافل المرتبة ، فيصلي ست ركعات من نافلة الظهر مثلا ، ثم يؤذن ، ثم يصلي ركعتين أخريين ، ثم يشرع في الفريضة . 2 ) أي على مطلق الصلاة 3 ) أو جلسة " ب " 4 ) في الصبح " ب " 5 ) بيته " ب " 6 ) أي المرأة 7 ) يعني يستحب لمن أقام لبس ثوبين 8 ) بعدد " ب " أي الأعمى إذا كان له مدد أي مخبر لوقت الأذان أجزأ .

اسم الکتاب : الألفية والنفلية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست