responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 111

و التقبيل، و اللمس بشهوة في الرجعة، و من صاحب الخيار في مدته فكافية عن اللفظ قطعا.

و هل بيع المعاطاة كذلك؟ الأقرب لا، الا أنه يقيد اباحة التصرف ما لم يرجع أحدهما، و لو رجع أحدهما قبله بطل. و هل يلزم بتصرف أحدهما؟ قولان، و يلزم بالتصرف فيهما قطعا.

و تسليم عوض الخلع لا يكفي عن لفظ البذل، و تسليم الدية لسقوط القصاص اما الوطء في الاختيار فكاف فيه قطعا.

و غالب التمليكات محوجة الى اثنين، و قد يكفي الواحد كالأخذ بالشفعة و المقاصة، و المضطر في المخمصة، و تملك اللقطة بعد الحول، و التعريف و الفسخ في محله، و الوالي في استرقاق الأسارى، و تملك الغنيمة، و السارق من دار الحرب، و المحيي، و حيازة المباحات، و العفو عن الجناية على مال في قول، و هل المتولي لطرفي العقد منه؟ احتمالان.

و لا يجوز اجتماع العوض و المعوض لواحد، لكونه أكلا بالباطل، فلا يجتمع الثمن و المثمن، و لا الأجرة و المنفعة للأجير، و لا البضع و المهر للزوج.

و لأجله نسب الأرش الى ما بين القيمتين، و أخذ عين ماله للفلس لا يرجع بالجناية بل بمثلها من الثمن.

و هل تصح الأجرة و الجعالة على الجهاد؟ قيل: لا، لئلا يجتمعان، و فيه إشكال.

أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من الأجنبي، و منهما، و من أحدهما، و من بيت المال، و لا يلزمها الاجتماع. و لا كذلك الإقامة، للزوم المحذور.

و ملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع، فلا تملك فيه العين و لا المنفعة.

و ملكه بعقد البيع ملك عين و منفعة، و الانتفاع وقع تبعا، و هل التحليل من

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست