responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 102

ترك محرم. و في النذر اشكال (و هل تشارك الام الأب في ذلك؟ اشكال) [1].

و لا يتوقف وجوب برهما على أمر إسلامهما.

و هل لهما المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا، الا مع التمكن منه في بلده، و يستحب استئذانهما، و لو وجب و تعذر بدونه فلا منع. و كذا طلب درجة الفتوى مع ترشحه و عدم قيام غيره. و لو خرج مع جماعة فهل لهما منعه؟ اشكال.

و هل سفر التجارة كذلك؟ الأقرب نعم، الا مع خوف ظاهر أو حصولها في وطنه. و هل يصح لزيادة الربح، أو لزيادة الفراغ، أو حذق الأستاد؟ الظاهر نعم.

و أحكام النسب كثيرة كالولاية، و الحضانة، و الإرث، و الولاء، و استحباب الوصية، و وجوب النفقة، و سراية العتق، و عدم قبول الشهادة، و منع الزكاة من جهة الفقر، و تحريم المعقود عليها و الموطوءة مطلقا على رأي. و هل يسري التدبير و الرهن الى الولد مع تجدده؟ قولان، و السراية أقرب. و في سراية ضمان الغاصب و أمانة المستودع، و كتابة الأب، و الواقف وجهان.

و تسري الحرية إجماعا، و هل شرط المولى رقية الولد يمنع سرايتها؟ اشكال، و علم الواطئ بالرقبة و التحريم يوجب سرايتها. و لو نذر عتق أمة مطلقا على شرط فتجدد ولد بينهما ففي سراية العتق إليه إشكال.

و يسري ملك المشتري إليه لو تجدد في زمان خيار البائع على الأقوى، و لا تسري الوصية إلى ولد الموصى بها على الأصح، و اعتبر في اسهام الفرس.

و هل الحل و الحرمة، و الأضحية و الهدي، و العقيقة، و الزكاة كذلك؟ قولان.

و كذا المتولد بين الانسي و الوحشي في الصيد، و بين ما يحل و يحرم، و الظاهر مراعاة الاسم.


[1] لم ترد في نسخة ض.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست