responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 101

و كذا ذكر المبدعة بتقبيح بدعتهم و آرائهم الفاسدة أصولا و فروعا، و الشهادة عند الحاكم و ان تضمنت فسقا أو كفرا، اما لو ذكر أحد الشاهدين لصاحبه ففي كونه غيبة قولان، الأحوط نعم. و ما يذكره النسابون من القدح في الأنساب لحماية النسب الشريف.

و صلة الرحم من الواجبات الثابتة نصا و إجماعا، و هو المعروف بنسب و ان بعد على الأقوى، و الأقرب آكد. و القول بالاقتصار على المحارم ضعيف، و المرجع فيها الى العرف، فيختلف باختلاف العادات.

و تحصل و لو برد السّلام، و قد تجب بالمال، و تستحب به مطلقا مع القدرة، و القدر المخرج عن اسم القطيعة واجب، لأنها معصية. و هل هي من الكبائر؟

قيل نعم، و الزائد مستحب.

و يتفرد الأبوان بتحريم السفر المباح بدون إذنهما، و هل المندوب كذلك؟

الأقوى نعم، لا الواجب إجماعا. و هل تجب طاعتهما في عدم ترك الشبهة أو في فعلها؟ قولان. و لا طاعة لهما في فعل محرم، أو ترك واجب قطعا للحديث.

أما تقديم طاعتهما على الصلاة في الوقت الموسع فالأقرب وجوبه، و هل صلاة الجماعة كذلك؟ قولان، الأقرب لا، إلا في بعض الأحيان. و كذا قطع الصلاة المندوبة لو دعاه أحدهما بعد الشروع فيها. و الأقوى وجوب القطع.

و لهما المنع من الجهاد الا مع تعينه، و كذا كل واجب على الكفاية. و كف الأذى عنهما واجب و ان قل، و منع الغير من إيصاله ما أمكن.

و هل يتوقف الصوم ندبا على إذن الأب؟ الظاهر ذلك، و الأقرب صحته الا مع النهي. و هل الأم كذلك؟ إشكال.

أما انعقاد اليمين و العهد فيتوقف على اذنه قطعا، الا أن يتعلق بفعل واجب أو

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست