responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 100

و ليس التجمل منه، بل قد يجب على الزوجة عند طلب الزوج، و للأمراء و الولاة لإرهاب العدو. و يستحب لها ابتداء لزوجها، و للولاة و القضاة و أهل العلم لتعظيم الشرع و العلم.

و يحرم إذا اشتمل على محرم كلبس الحرير و الذهب للرجال، و التجمل للفسق.

و يكره كلبس ثياب التجمل وقت المهنة.

و المباح ما عدا ذلك.

و هل يجب التكبر على الكفار و أهل البدع؟ قيل نعم. و الأقرب العدم.

و من المعاصي المستقبحة العجب، و هو استعظام الطاعة و التبجح بها، عبادة كانت أو علما، و هو غير الرياء لا يبطل العمل، لتأخره عنه، و الرياء يقارن له فأبطله.

و حب التسمع من لوازم العجب، و هو حب التحدث بالأعمال في المحافل و التبجح بذكرها، و هو من المعاصي المحبطة للأعمال.

[28] قطب تحريم الغيبة ثابت بالنص،

و هو ان تذكر الغير بما يكره سماعة إذا كان حقا، و لو قال ما ليس بحق كان بهتانا، و هو أشد من الغيبة.

و هي ظاهرة و خفية، هي التعريض بأقسامه. و هل هي من الكبائر؟ خلاف.

و هل تقبح غيبة المستحق كالمتظاهر؟ خلاف أحوطه المنع.

و اما شكاية المتظلم بصورة ظلمه، و نصيحة المستشير، و الجرح و التعديل في الشهادة و الرواية فليس من الغيبة إجماعا.

اسم الکتاب : الأقطاب الفقهية المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست