اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 315
و الأسارى على ضربين: أحدهما يؤخذون و الحرب قائمة، فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم و يتركهم حتى ينزفوا. و القسم الثاني يؤخذون بعد تقضي القتال، فالإمام مخير فيهم بين أن يمن عليهم فيطلقهم أو يفاديهم اما بمال أو نفس أو يستعبدهم. و من أسلم من الفريقين كان حكمهم حكم المسلمين، غير أن من استرق منهم لا يصير حرا.
فصل (في أحكام البغي)
الباغي هو كل من خرج على امام عادل و شق عصاه، فان على الامام أن يقاتلهم.
و يجب على كل من يستنهضه الامام أن ينهض معه و يعاونه على قتالهم، و لا يجوز لغير الامام قتالهم بغير إذنه. فإذا قوتلوا لا يرجع عنهم الا أن يفيئوا إلى الحق أو يقتلوا، و لا يقبل منهم عوض و لا جزية.
و البغاة على ضربين: أحدهما من له رئيس يرجعون إليه، فهؤلاء يجوز أن يجتاز على جراحاتهم و يتبع مدبرهم و يقتل أسيرهم. و الأخر لا يكون لهم فيه رئيس، فهؤلاء لا يجاز على جريحهم و لا يقتل أسيرهم.
و لا يجوز سبي ذراري الفريقين، و يغنم من أموالهم ما حواه العسكر، و ما لم يحوه فلا يتعرض له بحال.
و المحارب كل من أظهر السلاح و أخاف الناس، سواء كانوا في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فهؤلاء يجب قتالهم على وجه الدفع عن النفس و المال فإن أدى الى قتلهم لم يكن على القاتل شيء.
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 315