responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 311

فصل (في ذكر مناسك النساء)

الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال، و شروط وجوبه عليهن مثل شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة و لا نقصان.

و ليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم، و لا طاعة للزوج على المرأة في حجة الإسلام، و يجوز لها خلافه. و لا يجوز لها حج التطوع إلا باذنه.

و كلما يلزم الرجال بالنذر من الحج و العمرة يلزم مثله النساء.

و يستحب أن لا تخرج الا مع محرم أو زوج، فان لم تجد خرجت مع ثقات المؤمنين.

و ان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم و تؤخر الصلاة و الغسل و متى حاضت قبل طواف العمرة و فاتها ذلك بطلت متعتها و جعلت حجة مفردة و تقضي العمرة فيما بعد، فان حاضت في حال الطواف و كانت طافت أربعة أشواط تركت بقية الطواف و قضتها بعد ذلك و تسعى و تقصر و قد تم متعتها، و ان طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة.

و متى خافت من الحيض عند عودها جاز لها تقديم طواف الحج و طواف النساء قبل الخروج الى عرفات.

و المستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة و تصلي عند المقام.

و الحائض إذا أرادت وداع البيت ودعت من باب المسجد و لا تدخله على حال.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست