responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 309

فيسعى بينه و بين المروة سبع مرات كما فعل أول مرة سواء، فاذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا النساء، ثم يطوف طواف النساء أسبوعا آخر و يصلي ركعتين عند المقام، و قد حلت له أيضا النساء.

فاذا فرغ من ذلك عاد إلى منى و أقام بها أيام التشريق و لا يبيت ليالي منى الا بها، فان بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة، و يرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى و عشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات على ما وصفناه سواء، يبدأ بالجمرة الاولى و يرميها عن يسارها و يكبر و يدعو عندها، ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة مثل ذلك سواء، و لا يقف عندها.

و يجوز أن ينفر في النفر الأول و هو اليوم الثاني من أيام التشريق، فإذا أراد ذلك دفن حصاه يوم الثالث، و من فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة و يرمي ما لذلك اليوم عند الزوال. و من نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى و رماها، فان لم يذكر فلا شيء عليه.

و ينبغي أن يرتب الرمي، يبدأ بالجمرة العظمى أولا ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد. و يجوز الرمي عن العليل و عن المغمى عليه و عن الصبي.

و ينبغي أن يكبر عقيب خمس عشرة صلاة بمنى، أولها صلاة الظهر يوم النحر و آخرها الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق، و في الأمصار عقيب عشر صلوات، أولها الظهر من يوم النحر و آخرها صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق.

و لا ينفر في النفر الأول الا بعد الزوال، و في الثانية يجوز قبل الزوال، و لا يجوز للإمام أن ينفر في النفر الأول.

و يستحب أن يعود إلى مكة لوداع البيت و طواف الوداع، و يدخل في

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست