responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 307

يرميهن حذفا يضع كل حصاة على باطن إبهامه و يدفعها بظفر سبابته. و ينبغي أن يلتقط الحصى و لا يكسرها، و يستحب أن تكون برشا، و لا يرمي بغير حصاة، و ان كان على طهارة فهو أفضل، و يجوز الرمي على غير وضوء.

و يرمي الجمرة من قبل وجهها، و ينبغي أن يكون بينه و بين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا. و يدعو عند الرمي فيقول «اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي و زدهن في عملي»، و لا يجوز أقل من سبع.

فاذا فرغ من ذلك ذبح الهدي ان كان متمتعا و هو واجب عليه، و ان كان قارنا أو مفردا استحب له أن يضحي.

و من شرط الهدي ان كان من البدن ان يكون إناثا، و يكون ثنيا فما فوقه، و هو ما تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و ان كان من البقر يكون أنثى و يكون ثنيا و هو الذي دخل في السنة الثانية، و ان كان من الغنم يكون فحلا من الضأن يمشي في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد، فان لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى.

و لا يجوز ناقص الخلقة، و مع الاختيار لا يجزي واحد الا عن واحد، و عند الضرورة يجزي واحد عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و ينبغي أن يكون مما قد عرّف به.

و لا يجوز ذبحه الا بمنى، و يستحب أن يتولى ذبحه بيده، و الا جعل يده مع يد الذابح و يقول «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» [1] إلى آخر الآية، و يقسمه ثلاثة أقسام:

قسم يأكله، و قسم يهديه، و قسم يتصدق به. و ان كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح، و ان نوى عنه و لم يذكره أجزأه.

و ان لم يجد الهدي و وجد ثمنه خلف ثمنه عند الثقات ليشتريه و يذبح عنه


[1] سورة الانعام: 84.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست