responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302

و لا يقطع شجرا نبت في الحرم الا شجر الفواكه، و لا يكسر بيض صيد، و لا يأكل منه، و لا يذبح فرخا، و لا يلبس الخفين، و لا ما يستر القدم، و يجتنب الفسوق و هو الكذب، و الجدال و هو قول «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»، و الرفث و هو الجماع، و لا ينحي عن نفسه شيئا من القمل، و لا يقبض على أنفه من رائحة كريهة، و لا يقص شيئا من شعره و لا أظفاره، و لا يلبس سلاحا الا عند الضرورة.

و يكره له لبس الثياب المصبوغة المشبعة و النوم عليها، و لبس الثياب المعلمة و لبس حلي لم تجر عادته بلبسه، و لا للمرأة لبسه. و يكره استعمال الحلي و الكحل، و لا تلتفت المرأة، و لا ينظر في المرآة، و لا يحك جسمه حكا يدميه و يكره له دخول الحمام.

و ما يلزم من الكفارة لمخالفة ذلك قد بيناه في النهاية و غيره من كتبنا لا نطول بذكره.

فما يلزمه من الكفارات في إحرامه بالحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى، و ما يلزمه في إحرام العمرة المفردة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة.

و يلزم المحل في الحرم القيمة، و المحرم في الحل الجزاء، و المحرم في الحرم الجزاء و القيمة، حسب ما بيناه في النهاية.

و الجماع ان كان بالفرج قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد الحج و يجب عليه إتمامه و الحج من قابل، و ان كان بعد الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون الفرج كان عليه الكفارة و لا يلزمه الحج من قابل. و من فعل ذلك في العمرة المفردة تممها و كان عليه قضاؤها من الشهر الداخل.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست