responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 300

منها: لأهل العراق يجمعها اسم العقيق، أو لها المسلخ و أوسطها غمرة و آخرها ذات عرق. و أفضلها الأول و دونها الأوسط و أدونها الأخير. و لا يتجاوز ذات عرق الا محرما، فان تجاوز متعمدا لزمه الرجوع إليها، فان لم يمكنه بطل حجه، و ان تجاوزه ناسيا أو لعذر رجع مع الإمكان، فان لم يمكنه أحرم من موضعه و قد أجزأه.

و ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، و هو مسجد الشجرة، و عند الضرورة الجحفة، و لأهل الشام الجحفة و هي المهيعة، و لأهل الطائف قرن المنازل، و لأهل اليمن يلملم.

و من كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله، و لا يجوز الإحرام قبل الميقات و ان أحرم قبله لم ينعقد إحرامه.

فصل (في الإحرام و كيفيته و شروطه)

الإحرام شرط في صحة الحج على ما قلناه، من تركه متعمدا فلا حج له، و لا يصح الإحرام بالحج على اختلاف أنواعه إلا في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و تسعة من ذي الحجة.

و أما الإحرام بالعمرة المفردة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء.

و الإحرام لا ينعقد إلا بالنية أولا و الاستمرار عليها حكما.

و يستحب الغسل عند الإحرام، و ازالة الشعر و الوسخ من بدنه الا شعر رأسه فإنه لا يمسه من أول ذي القعدة، ثم يصلي و يلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما و يتردى بالآخر، و يصلي ركعتي الإحرام، و ان صلى ست ركعات كان أفضل، و ان كان عقيب فريضة كان أفضل.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست