اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 285
فان قدم في أول الشهر- على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا- كان جائزا و ان أخره كان قضاء.
و القدر الذي يجب صاع، و هو تسعة أرطال بالعراقي، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته، و أفضله التمر و اللبن أربعة أرطال بالمدني و ستة بالعراقي. و يجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت.
و مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم، و من كان بحكم المؤمنين من البله و المجانين. و من لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم.
و لا يعطى الفقير أقل من صاع، و يجوز أن يعطى أصواعا.
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 285