responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 278

فأما الأموال فكل ما لم يكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها زكاة وجوبا و ان كان ذلك فيها ندبا و استحبابا، فمال التجارة على هذا إذا حال عليه الحول أخرجت الزكاة عن قيمتها دراهم أو دنانير.

و الذهب و الفضة إذا كان مصاغا أو حليا لا زكاة فيها إلا إذا فر بها من الزكاة، و انما تجب الزكاة فيما كان دنانير أو دراهم مضروبة أو منقوشة، و ما كان بخلاف ذلك استحب فيها الزكاة.

و الزكاة من الدراهم و الدنانير تجب على كل حر مالك للنصاب إذا كان كامل العقل، فأما من ليس بكامل العقل من الأطفال و المجانين فلا يجب في مالهم الصامت زكاة.

و ما عداهما من الغلات و المواشي يجب على كل مالك، فان كان عاقلا وجب عليه إخراجه، و ان لم يكن عاقلا كان على وليه الإخراج من ماله.

و مال الدين و القرض ان كان على ملي باذل أي وقت طلبه منه فان فيه الزكاة، و ان كان على ملي مطول أو غير ملي لا يجب فيه الزكاة حتى يرجع الى ملكه، فان عاد اليه و حال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة.

و متى وجبت الزكاة في مال وجب إخراجها على الفور، فإن أخره مع وجود المستحق كان ضامنا له ان هلك المال، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليا يجب عليه الإخراج من مال من له عليه ولاية، الباب واحد.

فصل (في زكاة الذهب و الفضة)

إذا ملك الحر العاقل عشرين دينارا مضروبة منقوشة و حال عليها الحول بكمالها وجب عليه فيها نصف دينار، و ليس فيما زاد على العشرين شيء حتى

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست