responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 270

و إذا وقف بقوم وقفت طائفة، فإذا قاموا من السجود سجد من خلفهم و لحقوهم فيصلي بهم الإمام صلاة واحدة على هذا الوصف.

و ان كان العدو في خلاف وجه القبلة فإن كان في المسلمين كثرة يمكنهم أن ينقسموا قسمين انقسموا كذلك على كل فرقة سلاحهم، فتقف فرقة بإزاء العدو و الأخرى خلف الامام، فيستفتح بهم الامام و يصلي بهم ركعة، فإذا قام في الثانية طول في قراءته و خفف من خلفه الركعة الثانية و تشهدوا و سلموا و قاموا الى موقف أصحابهم و يجيء أولئك فيستفتحون الصلاة، فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له و هي أولة لهم، فاذا جلس للتشهد طول و قام من خلفه و صلوا ركعة أخرى، فإذا جلسوا سلم بهم الامام. فتكون للفرقة الأولى تكبيرة الإحرام و ركعة و للأخرى الركعة الثانية مع التسليم.

هذا إذا كانت الصلاة الرباعية فإنها تقتصر بنفس الخوف من غير سفر و كذلك صلاة الغداة، و ان كانت صلاة المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة و بالأخرى ركعتين، و ان صلى بالأولى ركعتين و بالفرقة الثانية ركعة كان جائزا و الأول أحوط. و ان كان فيهم قلة صلى كل واحد منهم على الانفراد.

فصل (في ذكر صلاة العيد و الاستسقاء)

صلاة العيد عندنا واجبة عند تكامل شروطها، و شروطها شروط الجمعة سواء، و كل موضع تجب فيه الجمعة تجب فيه صلاة العيد، و كل موضع تسقط الجمعة تسقط صلاة العيد لا فرق بينهما.

و هي مستحبة على الانفراد، و إذا كانت لا يجب قضاؤها و لا بدل لها.

و وقتها من انبساط الشمس الى زوال الشمس، فاذا زالت فقد فات وقتها.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست