اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 267
هاتان نافلة و ان كان صلى اثنتين كانت هاتان تمام الصلاة. و كذلك ان شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثنتين و الثلاث بنى على الأكثر، فإذا سلم قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لمثل ما ذكرناه. و ان شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس لمثل ما قلناه.
و أما ما يوجب سجدتي السهو فمثل من تكلم في الصلاة ساهيا أو سلم في التشهد الأول من الرباعيات أو المغرب، و من ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعد قضاها بعد التسليم و سجد سجدتي السهو، و من شك بين الأربع و الخمس بنى على الأربع و سجد سجدتي السهو في هذه المواضع.
و موضع سجدتي السهو بعد التسليم، يقول فيهما «بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته»، و يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا يقتصر على الشهادتين و الصلاة على النبي و آله و يسلم.
و في أصحابنا من يقول: سجدتي السهو في كل زيادة أو نقصان على وجه السهو.
فصل (في حكم الجمعة)
صلاة الجمعة فريضة بلا خلاف، الا أن لها شروطا منها: حضور السلطان العادل أو من نصبه السلطان العادل للصلاة بالناس، و يجتمع العدد سبعة وجوبا أو خمسة ندبا، و أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا، و أن يخطب خطبتين. و أقل ما يخطب به أربعة أشياء: الحمد للّه، و الصلاة على النبي و آله و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين.
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 267