responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 266

حتى يتكلم أو استدبر القبلة، و من شك فلا يدري كم صلى فهؤلاء يجب عليهم الاستيناف.

و أما ما يوجب التلافي- اما في الحال أو فيما بعد- من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد و أعاد سورة، و من سها عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم ركع، و من شك في القراءة و هو قائم قرأ، و من سها في تسبيح الركوع و هو راكع سبح، و من شك في الركوع و هو قائم ركع، فان ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه و لا يرفع رأسه، و من شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة، و من ترك التشهد الأول و ذكر و هو قائم رجع فتشهد، فان لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته ثم قضاه بعد التسليم، و من نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.

و أما ما لا حكم له يبني على ما شاء، و البناء على الأقل أفضل. و من سها في سهو فلا حكم له، و من سها في صلاة خلف امام يقتدى به لا سهو عليه، و كذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، و من شك في شيء و قد انتقل الى غيره فلا حكم له، نحو من شك في تكبيرة الإحرام في حال القراءة أو في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود أو في السجود و قد قام إلى الثانية أو شك في تسبيح الركوع أو السجود و قد رفع رأسه منهما أو شك في التشهد الأول و قد قام إلى الثالثة، و من سها عن ركوع الأخيرتين و سجد بعده ثم ذكر حذف السجود و أعاد الركوع، و كذلك من ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الاولى و سجد السجدتين.

و أما ما يوجب الاحتياط فمثل من شك فلا يدري صلى ركعتين أو أربعا بنى على الأربع و سلم ثم صلى ركعتين من قيام، ان كان صلى أربعا كانت

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست