responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 265

و التكتف يقطع الصلاة من غير تقية و لا خوف و هو وضع اليمين على الشمال و قول «آمين» آخر الحمد مثل ذلك، و الالتفات بالكلية مثل ذلك، و القهقهة مثل ذلك، و التأفيف و التأنين مثل ذلك. كل هذه الأشياء يفسد الصلاة.

و أما الالتفات يمينا و شمالا و التثاءب و التمطي و العبث باللحية أو بشيء من جوارحه و فرقعة الأصابع و الإقعاء بين السجدتين و التبصق و التنخم و نفخ موضع السجود و مدافعة الأخبثين، فإن جميع ذلك نقصان في الصلاة و ان لم يفسدها.

فصل (في حكم السهو)

غلبة الظن لفعل الصلاة يقوم مقام العلم فيبني عليه، و لا حكم للسهو عليه معه فإنما يكون السهو حكم تساوي الظن أو الشك المحض، و عند ذلك فهو على خمسة أقسام: أحدها يوجب الإعادة، و الثاني يوجب التلافي، و الثالث لا حكم له، و الرابع يوجب الاحتياط، و الخامس يوجب سجدتي السهو.

و الذي يوجب الإعادة على كل حال من صلى بغير طهارة، أو صلى قبل دخول الوقت، أو صلى مستدبر القبلة، أو صلى الى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت. و من صلى في مكان مغصوب مع العلم به مختارا، و من صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك، و من ترك النية أو تكبيرة الإحرام أو ترك الركوع حتى يسجد، و من ترك سجدتين في ركعة حتى يركع فيما بعدهما في الأوليين، و من زاد ركوعا أو زاد سجدتين في الأولتين، و من زاد ركعة و من شك في الأولتين من الرباعية فلا يدري كم صلى أو شك في الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو صلاة الجمعة مثل ذلك. و من نقص ركعة فصاعدا

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست