responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 254

و ما يجب إزالته على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف و الفصد و سائر دماء الحيوان.

و كل ما لا يؤكل لحمه و ما أكل لحمه من البهائم و الطيور، لا بأس ببوله و ذرقه الا ذرق الدجاجة خاصة فإنه يجب إزالته.

و يجب غسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات، و من ولوغ الكلب مثل ذلك، غير أن إحداها- و هي الأولى- بالتراب. و تغسل أواني الخمر سبع مرات، و روي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء، و ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه.

و الحيوان على ضربين: ابن آدم، و غير ابن آدم. فابن آدم طاهر السؤر الا من كان محكوما بكفره فإنه نجس السؤر، سواء كان كافر أصل أو كافر ملة.

و غير ابن آدم على ضربين: طير، و غير طير. فسؤر الطير كله طاهر الا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم.

و غير الطير على ضربين: نجس العين، و نجس الحكم. فنجس العين هو الكلب و الخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب.

و ما عداه على ضربين: مأكول، و غير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع و غيرها من المسوخات مباح السؤر و هو نجس الحكم، و هو مباح الأكل فهو طاهر مباح السؤر مباح اللعاب طاهر الروث و البول، و ما هو مكروه الأكل فهو مكروه السؤر مكروه البول و الروث. و تفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست