responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 253

و الكر ألف و مائتا رطل بالعراقي [1]، أو ما كان قدره ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض في عمق. و في أصحابنا من اعتبر أرطال المدينة، و بالأول تشهد الروايات.

و ماء البئر المعينة فإنها تنجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير ماؤها أو لم يتغير، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها.

و ما يقع فيها على ضربين:

أحدهما يوجب نزح جميعها، نحو الخمر و كل شراب مسكر و الفقاع و المني و دم الحيض و الاستحاضة و النفاس و البعير إذا مات فيه و كل نجاسة تغير أحد أوصاف الماء.

و ما يوجب نزح بعضه. و كل شيء له مقدار معين قد ذكرناه في النهاية و غير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره ههنا.

فصل (في ذكر النجاسات و وجوب إزالتها عن الثياب و الأبدان)

النجاسة على ثلاثة أضرب: أحدها يجب ازالة قليلها و كثيرها، و الثاني لا يجب ازالة قليلها و لا كثيرها، و الثالث يجب إزالتها على وجه دون وجه.

فما يجب ازالة القليل و الكثير فالبول و الغائط و المني من كل حيوان و كل شراب مسكر خمرا كان أو نبيذا و الفقاع و دم الحيض و النفاس و الاستحاضة.

و ما لا يجب إزالة قليله و لا كثيره نحو دم السمك و دم البق و البراغيث و دم القروح الدامية و الجراح اللازمة.


[1] ثلاثمائة و ثلاث و ثمانين كيلو و تسعمائة و ست غرامات.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست