responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 251

فصل (في ذكر التيمم و أحكامه)

التيمم طهارة ضرورة و لا يجوز فعله الا عند عدم الماء أو عدم ما يتوصل به الى الماء من آلة ذلك أو ثمنه أو المرض المانع من استعماله أو عند الخوف من استعماله من البرد أو العدو، اما على النفس أو المال.

فاذا حصل شيء من هذه الأشياء جاز التيمم، غير أنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت و لا بعد دخول الوقت إلا في آخر الوقت، و حين الخوف من فوت الصلاة.

و لا بد من طلب الماء يمينا و شمالا و حيث يغلب في الظن وجود الماء فيه مع زوال الخوف و يصح التمكن.

و لا يصح التيمم الا بما يسمى أرضا بالإطلاق من الحجر و المدر و التراب.

و إذا أراد التيمم فليضرب بيده جميعا على الأرض، سواء كان عليها تراب أولم يكن، مفرجا أصابعه، و ينفضهما و يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه، و يمسح بباطن كفه اليسرى ظهر يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع.

هذا إذا كان عليه وضوء، و إذا كان عليه غسل فليضرب بيديه دفعتين، دفعة يمسح بهما وجهه على ما قلناه، و ثانية يمسح بهما يديه على ما وصفناه.

و الترتيب واجب فيه أيضا، و كذلك النية، غير أنه لا ينوي رفع الحدث فان الحدث باق و انما ينوي استباحة الدخول في الصلاة.

و يستبيح بالتيمم كلما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل و النهار

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست