responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 247

كانت مستحاضة، فان لم يتميز لها الدم تركت الصلاة و الصوم في كل شهر سبعة أيام، أو تترك في الشهر الأول أكثر أيام الحيض عشرة أيام و في الثاني ثلاثة أيام أقل أيام الحيض الى أن يزول عنها ذلك.

و ان كانت مبتدأة تعود الى صفة الدم، فان لم يتميز لها بالصفة رجعت الى نساء أهلها، فان لم يكن لها نساء رجعت الى أقرانها، فان لم يكن هناك نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة و الصوم في كل شهر سبعة أيام مثل الأول سواء.

و النفساء هي التي ترى الدم عند الولادة، فإذا كانت كذلك فحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام في أكثر أيام النفاس و غيره من الأحكام، و تفارقها في أقل النفاس، فإنه ليس لقليله حد، و يجوز ان يكون ساعة واحدة.

فصل (في ذكر غسل الأموات)

غسل الأموات فرض واجب، و هو فرض على الكفاية.

و ينبغي إذا حضر الإنسان الوفاة أن يوجه إلى القبلة و يلقن الشهادتين و الإقرار بالنبي و الأئمة (عليهم السلام)، و يلقن أيضا كلمات الفرج «لا إله إلا اللّه الحليم الكريم، لا إله لا اللّه العلي العظيم، سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و ما تحتهن و رب العرش العظيم، و الحمد للّه رب العالمين».

فاذا قضى نحبه غمض عيناه و يطبق فوه و يمد يداه و رجلاه و يكون عنده من يذكر اللّه تعالى و يقرأ القرآن.

و يؤخذ في أمره، فيحصل أولا أكفانه، و المفروض منها ثلاثة أثواب

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست