responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 246

فإذا انقطع عنها الدم و رأت نقاءا صحيحا وجب عليها الغسل، و كيفيته مثل كيفية غسل الجنابة، الا أن غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء و هذه لا بد لها من وضوء إذا أرادت الصلاة.

و ينبغي ان تستبرئ نفسها قبل الغسل، فإن رأت دما يسيرا فليست تعد طاهرا. هذا إذا كان انقطاع الدم دون العشرة، فإن استوفت العشرة فما زاد يكون دم استحاضة على كل حال.

و المستحاضة هي التي ترى الدم الأصفر البارد و لا تحس بخروجه منها، أو تراه بعد العشرة أيام من الحيض أو النفاس، فإنه يكون أيضا دم استحاضة على أي وصف كان.

و حكم المستحاضة حكم الطاهر، و لا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض و يصح منها الصوم و الصلاة، و يحل لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.

و لها ثلاثة أحوال: «أحدها» ترى الدم القليل، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة و تغيير القطنة و الخرقة، و حد القليل إذا لم يظهر على القطنة.

[ «و الثاني» أن يظهر على القطنة و لا يسيل] [1]، فعليها غسل لصلاة الفجر و تجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير القطنة و الخرقة. «و الثالث» أن ترى الدم أكثر من ذلك، و هو ان يظهر و يسيل، فعليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة:

غسل لصلاة الظهر و العصر، و غسل للمغرب و العشاء الآخرة، و غسل لصلاة الفجر.

و لا تخلو المستحاضة من أن تكون مبتدأة أولها عادة، فإن كانت لها عادة فلترجع الى عادتها و تعمل عليه، فان تغيرت عادتها و اضطربت رجعت الى صفة الدم، فإذا رأته بصفة دم الحيض كانت حائضا، و إذا رأته بصفة دم الاستحاضة


[1] الزيادة ليست في ر.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست