responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 243

ثم يمسح بما يبقى في يده من النداوة رأسه من مقدم الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة و يقول «اللهم غشني رحمتك و بركاتك» و لا يستقبل بشعر الرأس أيضا في المسح عليه.

ثم يمسح بما بقي في يديه من النداوة رجليه من رءوس الأصابع إلى الكعبين- و هما الناتئان في وسط القدم- و يقول «اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام» فاذا فرغ من ذلك قال «الحمد للّه رب العالمين».

و النية في الطهارة فرض إذا أراد الشروع في غسل الأعضاء، و هي بالقلب ينوي القربة الى اللّه و استباحة الصلاة.

و الترتيب أيضا واجب في الوضوء، يبدأ أولا بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح برأسه ثم برجليه، فان خالفه لم يجزه.

و الموالاة أيضا واجبة فيه، لا ينقضها الا لعذر، فان نقضها لعذر أو لانقطاع الماء ينظر فان نشف ما تقدم غسله أعاد و ان كانت فيه نداوة بنى عليه.

فصل (في ذكر نواقض الوضوء)

نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام: أحدها يوجب اعادة الوضوء، و ثانيها يوجب الغسل، و ثالثها تارة يوجب الوضوء و أخرى يوجب الغسل.

فالذي يوجب الوضوء البول و الغائط و الريح و النوم الغالب على السمع و البصر و كل ما يزيل العقل من إغماء أو جنون أو سكر.

و ما يوجب الغسل فالجنابة و الحيض و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم، فان هذه الأشياء توجب الغسل على كل حال.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست