responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 241

مخصوص يستباح به الدخول في الصلاة. و له مقدمات مفروضة و مسنونة.

فمقدماته: إذا أراد الإنسان قضاء حاجته ينبغي أن يتخلى بحيث لا يراه أحد فيطلع على سوءته، فإذا أراد الدخول الى الموضع الذي يتخلى فيه فليغط رأسه و يدخل رجله اليسرى قبل اليمنى و يقول «بسم اللّه و باللّه و أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم».

فاذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول أو غائط الا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف، و هذا واجب.

و لا يستقبل الشمس و لا الريح و لا القمر بالبول، و لا يحدث في الماء الجاري و لا الراكد، و لا الشوارع، و لا تحت الأشجار المثمرة، و لا فيء النزال و لا أفنية الدور، و لا المشارع، و لا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول نجاسة فيها، و لا يبولن في حجرة الحيوان، و لا يطمح [1] ببوله في الهواء و لا يبولن في الأرض الصلبة، و لا يتكلم في حال الخلاء، و لا يستاك و لا يأكل و لا يشرب.

فاذا فرغ من حاجته فليستنج. و الاستنجاء فرض، و يجوز بالأحجار و الماء، و الجمع بينهما أفضل، و الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، و الاقتصار على الحجارة مجز أيضا و لا يستنج بأقل من ثلاثة أحجار، فان نقى بواحدة استعمل الثلاثة سنة مؤكدة. و لا يستنج بالعظم و الا الروث، و يجوز أن يستنجى بالخرق و المدر و غير ذلك، و لا يستنج باليمين الا عند الضرورة، و لا يستنج و في يده خاتم عليه اسم من أسماء اللّه مكتوب بل يحوله.

و إذا استنجى قال «اللهم حصن فرجي و استر عورتي و وفقني لما يرضيك عنى يا ذا الجلال و الإكرام». فاذا فرغ من الاستنجاء قام من موضعه و مسح على بطنه و قال «الحمد للّه الذي أماط عني الأذى و هنأني طعامي و عافاني من


[1] اى لا يرش.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست