responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 149

يؤدي الى تجويز الإنكار على كل قادر، و المعلوم خلافه.

و اعتبرنا الشرط الثالث من تجويز تأثير إنكاره لأن المنكر له ثلاثة أحوال: حال يكون ظنه فيها بأن إنكاره يؤثر فإنه يجب عليه إنكاره بلا خلاف و الثاني يغلب على ظنه أنه لا يؤثر إنكاره، و الثالث يتساوى ظنه في وقوعه و ارتفاعه. فعند هذين قال قوم يرتفع وجوبه، و قال قوم لا يسقط وجوبه.

و هو الذي اختاره المرتضى (رحمه اللّه)، و هو الأقوى، لأن عموم الآيات و الاخبار الدالة على وجوبه لم يخصه بحال دون حال. فأما إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح، لأن المفسدة قبيحة.

و في الناس من قال: مع الخوف على النفس انما يسقط الوجوب و لا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازا للدين. و هذا غير صحيح، لما قلناه من أنه مفسدة.

و الخوف على المال يسقط أيضا الوجوب و الحسن، لما قلناه من كونه مفسدة، و في الناس من قال هو مندوب اليه، و قد بينا فساده.

و جملته انه متى غلب على ظنه أن إنكاره يؤدي الى وقوع قبيح لولاه لم يقع فإنه يقبح لا لأنه مفسدة، سواء كان ما يقع عنده من القبيح صغيرا أو كبيرا، من قتل نفس أو قطع عضو أو أخذ مال كثير أو يسير، فان الكل مفسدة.

و لا يلزم على ذلك سقوط فرض الصلاة و الصوم عند الخوف على المال كما يسقط عند الخوف على النفس، لان اللّه تعالى لو علم أن في العبادات الشرعية مفسدة في بعض الأحوال لأسقطها عنا، و لما علمنا وجوبها على كل حال علمنا أن المفسدة لا تحصل في فعلها على حال. و لا يلزم مثل ذلك في إنكار المنكر، لأنه لا خلاف أن وجوبه مشروط بأن لا يكون فيه مفسدة، و ليس كذلك العبادات الشرعية، لأن الأمة مجتمعة على وجوبها من غير شرط.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست