responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148

«أَقِمِ الصَّلٰاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [1] في حكاية عن لقمان حين أوصى ابنه.

و الاخبار أكثر من أن تحصى و يطول بذكرها الكتاب.

و المعروف على ضربين: واجب، و ندب. فالأمر بالواجب واجب و المندوب مندوب، لأن الأمر لا يزيد على المأمور به نفسه. و المنكر لا ينقسم بل كله قبيح، فالنهي عنه كله واجب.

و النهي عن المنكر له شروط ستة: أحدها أن يعلمه منكرا، و ثانيها أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه، و ثالثها أن يظن أن إنكاره مؤثر أو يجوّزه، و رابعها ألا يخاف على نفسه، و خامسها ألا يخاف على ماله، و سادسها ألا يكون فيه مفسدة. [و ان اقتصرت على أربع شروط كان كافيا، لأنك إذا قلت لا يكون فيه مفسدة] [2] دخل فيه الخوف على النفس و المال لان ذلك مفسدة.

و انما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لأنه ان لم يعلمه منكرا جوّز أن يكون غير منكر، فيكون إنكاره قبيحا، فجرى مجرى الخبر في أنه لا يحسن الا مع العلم بالمخبر، و متى لم يعلم المخبر جوّز أن يكون خبره كذبا، فلا يحسن منه الاخبار بذلك، و كذلك إنكار المنكر.

و اعتبرنا الشرط الثاني لأن العرض بإنكار المنكر أن لا يقع في المستقبل فلا يجوز أن يتناول الماضي الذي وقع، لان ذلك لا يصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما يصح أن يمنع مما لم يقع، فلا بد من أمارة على استمراره على فعل المنكر يغلب على ظنه معها وقوعه و اقدامه عليه، فيحصل الإنكار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفة بالعادة، و لا يجوز الإنكار لتجويز وقوعه بلا أمارة، لان ذلك


[1] سورة لقمان: 17.

[2] الزيادة ليست في ر.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست