اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 140
و ذلك يكون مع التخير في الأفعال.
و إذا ثبت ذلك في المثاب وجب مثله في المعاقب، لأن أحدا لا يفرق بينهما. على أن اللّه تعالى أخبر بأنهم يأكلون و يشربون و يفعلون، فأضاف الفعل إليهم، و ذلك يوجب اختيارهم. و قال «وَ فٰاكِهَةٍ مِمّٰا يَتَخَيَّرُونَ»[1]، و ذلك صريح بما قلناه.
فاذا ثبت أنهم مخيرون و لم يجز أن يكونوا مكلفين لما مضى فيهم، فهم ملجأون الى ترك القبيح، بأن يخلق اللّه فيهم العلم بأنهم متى راموا القبيح منعوا منه.
و يمكن أن يقع الإلجاء بأن يعلمهم اللّه بأنهم مستغنون بالحسن عن القبيح فلا يكون لهم داع له الى فعل القبيح ملجأ، و ذلك ان الإلجاء لا يجوز الا على من يجوز عليه المنافع و المضار، و إذا لم يجز على القديم لم يصح فيه معنى الإلجاء.
فصل (في الايمان و الأحكام)
الإيمان هو التصديق بالقلب، و لا اعتبار بما يجري على اللسان، و كل من كان عارفا باللّه و بنبيه و بكل ما أوجب اللّه عليه معرفته مقرا بذلك مصدقا به فهو مؤمن.
و الكفر نقيض ذلك، و هو الجحود بالقلب دون اللسان مما أوجب اللّه تعالى عليه المعرفة به، و يعلم بدليل شرعي أنه يستحق العقاب الدائم الكثير.
و في المرجئة من قال: الايمان هو التصديق باللسان خاصة و كذلك الكفر هو الجحود باللسان، و الفسق هو كل ما خرج به عن طاعة اللّه تعالى إلى