responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140

و ذلك يكون مع التخير في الأفعال.

و إذا ثبت ذلك في المثاب وجب مثله في المعاقب، لأن أحدا لا يفرق بينهما. على أن اللّه تعالى أخبر بأنهم يأكلون و يشربون و يفعلون، فأضاف الفعل إليهم، و ذلك يوجب اختيارهم. و قال «وَ فٰاكِهَةٍ مِمّٰا يَتَخَيَّرُونَ» [1]، و ذلك صريح بما قلناه.

فاذا ثبت أنهم مخيرون و لم يجز أن يكونوا مكلفين لما مضى فيهم، فهم ملجأون الى ترك القبيح، بأن يخلق اللّه فيهم العلم بأنهم متى راموا القبيح منعوا منه.

و يمكن أن يقع الإلجاء بأن يعلمهم اللّه بأنهم مستغنون بالحسن عن القبيح فلا يكون لهم داع له الى فعل القبيح ملجأ، و ذلك ان الإلجاء لا يجوز الا على من يجوز عليه المنافع و المضار، و إذا لم يجز على القديم لم يصح فيه معنى الإلجاء.

فصل (في الايمان و الأحكام)

الإيمان هو التصديق بالقلب، و لا اعتبار بما يجري على اللسان، و كل من كان عارفا باللّه و بنبيه و بكل ما أوجب اللّه عليه معرفته مقرا بذلك مصدقا به فهو مؤمن.

و الكفر نقيض ذلك، و هو الجحود بالقلب دون اللسان مما أوجب اللّه تعالى عليه المعرفة به، و يعلم بدليل شرعي أنه يستحق العقاب الدائم الكثير.

و في المرجئة من قال: الايمان هو التصديق باللسان خاصة و كذلك الكفر هو الجحود باللسان، و الفسق هو كل ما خرج به عن طاعة اللّه تعالى إلى


[1] سورة الواقعة: 20.

اسم الکتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست